2008-05-11 • فتوى رقم 29644
ما هو الذهب الذي تجب فيه الزكاة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فكل الذهب تجب فيه الزكاة إن بلغ النصاب وحال عليه الحول، إلا ذهب المرأة المتخذ للحلي، فقد اختلف الفقهاء في وجوب الزكاة فيه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.