2008-05-13 • فتوى رقم 29671
السلام عليكم ورحمة الله
ماحكم قطع صلاة الفريضة إذا حضرت جماعة لتصلي نفس الصلاة التي أنا فيها؟
جزاكم الله خيرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز قطع الصلاة لما ذكرت، فقطع العبادة الواجبة بعد الشّروع فيها بلا مسوّغ شرعيّ غير جائز باتّفاق الفقهاء، لأنّ قطعها بلا مسوّغ شرعيّ عبث يتنافى مع حرمة العبادة، وورد النهي عن إفساد العبادة، قال تعالى: « يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلا تُبْطِلُوا أَعْمَالَكُمْ) (محمد:33)»، أما قطعها بمسوّغ شرعيّ فمشروع ، فتقطع الصلاة لقتل حية ونحوها للأمر بقتلها، وخوف ضياع مال له قيمة له أو لغيره، ولإغاثة ملهوف، وتنبيه غافل أو نائم قصدت إليه نحو حية ولا يمكن تنبيهه بتسبيح.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.