2008-05-13 • فتوى رقم 29703
سيدي الفاضل،
هل يجوز استعمال وسائل منع الحمل لمدة معينة أو غير معينة، وذلك باتفاق مسبق بين الزوج والزوجة؟
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من منع الزوجة للحمل برضا الزوجين إن كان بشكل مؤقت، بطريق لا يكون فيه ضرر على الزوجة، أي بحيث يكون بإمكانهاالإنجاب بعد ذلك، ولا يجوز بالتعقيم الدائم لغير ضرورة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.