2008-05-13 • فتوى رقم 29719
السلام عليكم
لدي مبلغ من الفوائد الربوية، وسوف أتخلص منها.
ولكن سؤالي هو: إني قد أخرجت أنا جزءاً من المال من المبلغ الأصلي من قبل، فهل يجوز لي أن أحسبه من مبلغ الفوائد التي سوف أخرجها؟
وسؤالي الثاني: هل ممكن أن أعطي هذه الفوائد لأمي؛ لأنها تلح علي في إعطائها هذا المبلغ، مع العلم أنها غير محتاجة، وإذا أعطيتها هل آخذ ذنب على ذلك؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالإيداع في البنك الربوي بفوائد ربوية محرم شرعاً؛ لأنه ربا، والربا من أشد المحرمات شرعا، وهو من كبائر الذنوب.
فعليك أولاً أن تبادري إلى سحب مالك وعدم استثماره بالربا، ثم أن تتخلصي من هذه الفوائد الربوية إن قبضتها بدفعها إلى الفقراء والمساكين -ولك أن تعطيها لوالدتك إن كانت منهم، وإلا فلا- لا طمعاً في الأجر والمثوبة؛ لأن الله تعالى لا يقبل إلا طيبا، ولكن كفارة عن الخطأ الذي وقعتي فيه، وتخلصا من المال الحرام، والفقراء يأخذونها حلالاً إن شاء الله تعالى؛ لأن الحرام لا يتعدى الذمتين.
وإن لم تقبضي الفوائد الربوية أصلاُ فلا تقبضيها؛ لأنه مال حرام لا يجوز قبضه لأي سبب من الأسباب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.