2008-05-13 • فتوى رقم 29727
ما هي الآلات الموسيقية المحرمة؟
بارك الله فيكم، ولكم، ومنكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فسماع الموسيقى المجردة عن المحرمات الأخرى سواء منفردة أو مع الغناء، مما اختلف فيه الفقهاء، فذهب البعض إلى تحريمها وهم الأكثرون، سوى الدف والطبل، وذهب البعض إلى إباجتها، والبعض إلى كراهتها، وحكم العزف كحكم السماع.
ولكل قول دليل يستند إليه، على أني أرجح القول بالتحريم لقوة أدلته ومنها حديث البخاري عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال:(ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف ....)، سوى الدف والطبل في الحرب والعرس والأفراح المشروعة فلا مانع منهما.
فإذا رافق الموسيقى محرمات أخرى مثل الاختلاط بين الرجال والنساء بدون حجاب، أو كان معه غناء بصوت امرأة يسمعه الأجانب من الرجال أو أن يكون الغناء بألفاظ فيها إثارة، أو ما شابه ذلك، فهو حرام بالاتفاق، لما رافقه.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.