2008-05-14 • فتوى رقم 29751
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته
أملك شركة صغيرة لبيع بطاقات التعبئة للجوال في بلجيكا، أبيع نصف السلعة بالفاتورة والنصف الآخر بدون فاتورة تهرباً من دفع نسبة محددة من الربح للدولة لأني أعتقد أن هذه النسبة كثيرة (٢١في المئة)، وأن الدولة غير عادلة في ذلك،فما حكم ذلك؟
والسؤال الثاني: يشتغل عندي عامل ثماني ساعات في اليوم، واتفقت مع العامل أن أكتب له في عقد العمل أربع ساعات فقط، وأدفع له ثمن باقي الساعات في اليد (أي غير معترف بها لدى الدولة) تهرباً من دفع نسبة ٣٣ في المئة على العامل لصندوق الضمان الاجتماعي لدى الدولة، وكل هذا سيكلفني كثيراً، وقد تتعرض الشركة للإفلاس، فما حكم ذلك؟
وجزاكم الله عنا خير الجزاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الضريبة تجبى لتلبي مصالح الشعب، وتوضع في موضعها الصحيح في ظنك، فلا يجوز التهرب منها والالتفاف عليها، ولا يجوز التصريح بخلاف ما عليه الحقيقة في كلا الحالتين اللتين ذكرتهما.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.