2008-05-14 • فتوى رقم 29765
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
في الصيف بإذن الله تعالى وعونه، ستذهب أختي مع زوجها لأداء العمرة، ونحن مع أخواتي نريد الذهاب معها كوننا أننا مضطرين للذهاب مع الوالدة لأداء العمرة، مع العلم أنه لا يوجد محرم آخر غيره.
فهل يجوز لنا الذهاب معها، مع العلم أن زوج أختي هو المحرم؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فزوج أختك محرم لأختك ووالدتك، أما أنت وأخواتك فليس زوج أختك بمحرم لكن، وهو كغيره من الرجال الأجانب عنكن.
ولا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى بعض الفقهاء سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وحكم الذهاب كحكم العودة في ذلك.
وعلى ذلك فيجوز لكن عند بعض الفقهاء الاعتمار مع أختك وزوجها ووالدتك إذا كانت هذه هي العمرة الأولى التي تقمن بها، وإذا كنتن قد اعتمرتن قبل ذلك فلا يجوز لكن السفر لعمرة أخرى إلا مع زوج أو محرم.
ولم يجز لكن فقهاء آخرون السفر فوق /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم، سواء في عمرة الفرض أو النفل، وهو الراجح عندي.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.