2008-05-14 • فتوى رقم 29770
بسم الله الرحمن الرحيم
المكرم سماحة الشيخ: أحمد الحجي الكردي المحترم.
أنا صاحب الفتوى من قبلكم رقم (29214) بتاريخ 29/04/2008م.
أريد التنويه إلى أن ردكم كان في حالة العودة لزوجها، ولكن الزوجة تريد الانفصال.
ونخبركم أنه قد تم الذهاب إلى المحكمة فطلب القاضي أخذ الفتوى من أهل العلم لتحديد: هل إرجاع الزوج لزوجته كان قبل انتهاء العدة حتى يمكن للزوجة طلب الخلع لأنها تربد الانفصال، أم كان الرجوع بعد العدة فتكون ليست في ذمته؟
لذا نرجو التكرم بالإجابة عن هذه الحالة بالتحديد، وهو حال الانفصال.
إضافة إلى الرد عن كل سؤال ورد في طلب الفتوى رقم 29214 بتاريخ 29/04/2008.
كما نرجو التكرم بعدم ذكر اسمنا وعنواننا في ردكم السابق والقادم.
وجزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعدة المطلقة الشابة التي تحيض ثلاث حيضات من تاريخ الطلاق، فإذا طهرت من الحيضة الثالثة انتهت عدتها، فإن كانت حاملا فعدتها وضع حملها مهما طالت أو قصرة المدة، والتي دون سن الحيض لصغرها، أو فوق سن الحيض لكبرها، فعدتها ثلاثة أشهر قمرية (90) يوما من تاريخ الطلاق، وذلك لقوله تعالى: (وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلاثَةَ قُرُوءٍ )(البقرة: من الآية228) وقوله تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ، وَأُولاتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَنْ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ)(الطلاق: من الآية4).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.