2008-05-15 • فتوى رقم 29780
ماالحكم في تشقير الحواجب، والقص منها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الحواجب في وضعها الطبيعي فلا يجوز أخذ شيء منها بالنتف أو الحلق أو القص، أما إذا كانت مشوهة، فيجوز إزالة التشوه منها فقط دون زيادة.
وأما تشقيرها فأرى جوازه؛ لأنه لم يرد نهي عنه، وهو زينة، والأصل في الزينة الإباحة، ولكن لا يجحوز كشف الحواجب المزينة به أمام الرجال الأجانب، لوجوب ستر الزينة عنهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.