2008-05-15 • فتوى رقم 29809
السلام عليكم
رجل لا نقول إنه عاق لأمه، ولكنه فرط شيئاً ما في حقها، وأراد أن يكفر عن هذا، علماً أنها قد توفيت، ماذا عليه أن يفعله؟
وجزاكم الله خيراً عنا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعليه الآن أن يكثر من الدعاء لوالدته، وله فعل ما شاء من الطاعات النوافل وهبة ثوابها لها، فيصل الثواب إليها إن شاء الله تعالى، دون أن ينقص من أجره هو شيء، فتسعد أمه بذلك إن شاء الله تعالى، فيكون بر بها بعد مماتها، وعليه أن يحاول التكفير عما كان منه من جفاء حال حياتها، قال رسول اللّه صلى الله عليه وسلم: (إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له) أخرجه مسلم.
وأسأل الله تعالى أن يرحم والدته، ويوفقه إلى كل خير.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.