2008-05-16 • فتوى رقم 29822
هل شد البشرة أو تشقير الحواجب حرام؟
مع إثبات الدليل؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمليات التجميل إذا كانت ضرورية للعلاج من أمراضٍ، أو لإعادة الجسم إلى طبيعته بعد تشوه بالغ، ولم يغن غيرها عنها فلا مانع منها، والمرجع في ذلك للأطباء المسلمين العدول، وإذا كانت بقصد التجميل المحض فلا مانع منها ما لم يترتب عليها ضرر أو محرم، مثل كشف العورات، وإلا لم تجز لذلك.
وتشقير الحواجب لا أرى مانعاً منه، لعدم النهي عنه، والأصل في الأشياء الإباحة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.