2008-05-17 • فتوى رقم 29839
سيدي الفاضل: ما الوضوء الذي يقصد به عندما يأتي الزوج زوجته، ثم يريد أن يعود، هل يتوضأ الوضوء الأصغر، أم الأكبر؟
وشكراً لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن السنة لكل من الرجل والمرأة إذا أرادا معاودة الجماع مرة أخرى قبل أن يغتسلا، أن يتوضأ كل منهما وضوءاً بين المرتين لا أن يغتسلا، وليس ذلك واجباً على أي منهما، لكنه مستحب لأنه أطهر للبدن وأنشط للجسم، فقد أخرج الإمام مسلم عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءاً) وفي رواية (وضوءه للصلاة) رواه مسلم، زاد أبو نعيم (فإنه أنشط للعود).
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.