2008-05-17 • فتوى رقم 29854
السلام عليكم
سؤالي: هل يجوز لي أن أراقص زوجتي في بيت الزوجية، أقصد رقص الرجل مع حليلته
وما هي الضوابط الشرعية في ذلك؟
مع جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من ذلك بشرط أن لا يتخلل هذا الرقص محرمات، مثل سماع الموسيقى، أو رؤية غيرهم لهم.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.