2008-05-17 • فتوى رقم 29861
السلام عليكم
ما حكم الصلاة على حصير أصابته نجاسة البول، وتم غسل موضع النجاسة بالصابون ورشه بالماء دون غسله بأكمله وتعريضه لأشعة الشمس؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
لا مانع من ذلك، إذ يكفي غسل مكان النجاسة بالماء حتى تزول النجاسة ولا يشترط غسل كل الحصير، ولكن لا يكفي الرش بالماء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.