2008-05-17 • فتوى رقم 29867
ما حكم سكنى المرأة في منزل بمفردها؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت زوجة فلا تسكن إلا في بيت الزوجية، وإن كانت غير متزوجة، فإن كانت شابة فتسكن مع وليها على النفس إذا كان محرما على النأبيد أبا أو غيره، وإن كانت مسنة مأمونة على نفسها فلا باس أن تسكن منفردة في مكان آمن.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.