2008-05-17 • فتوى رقم 29876
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته
فضيلة الشيخ: أنا طالب أدرس الطب، وأريد التخصص في أمراض النساء والتوليد، فهل هو جائز أم لا؟
وشكراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فللرجل الطبيب أن يعمل في تطبيب النساء عند الحاجة بشرط أن لا توجد طبيبة تغني عنه، للقاعدة الفقهية: (الحاجة تنزل منزلة الضرورة) والقاعدة الفقهية: (الضرورات تبيح المحظورات)، والقاعدة الفقهية (الضرورة تقدر بقدرها).
وفي هذه الحال لا يجوز للطبيب أن يخلو بالمرأة ولا أن يكشف من عورة المرأة أكثر من الضروري عند الحاجة فقط، وأن لا يقصد النظر بشهوة قدر إمكانه.
وإن وجدت الطبيبة المختصة فليس له ذلك، وعليه الاقتصار على الاستفادة من طبه العام في مداواة الرجال فقط.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.