2008-05-17 • فتوى رقم 29882
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لدي صلوات فائتة يجب علي أن أصليها، هل يجوز أن أصليها في الصباح، وبعد صلاة العصر؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمن فاته صلاة فعليه أن يقضيها قبل أن يصلي الصلاة التي بعدها إذا لم يفته في حياته أكثر من خمس صلوات، ويسمى صاحب ترتيب.
أما من فاتته صلوات كثيرة في السابق، فله أن يصلي الأداء أولا ثم القضاء أو العكس، هذا كله ما دام في وقت الصلاة الحاضرة بقية، فإن ضاق الوقت صلى الوقتية أولا ثم القضاء.
ولا يشترط الترتيب بين الصلوات في القضاء، فلك قضاء خمس صلوات ظهر في اليوم، وفي التالي عصر، أو غير ذلك، ولك أن تقضي العشاء في وقت الظهر أو العصر أو غير ذلك، ولك أن تقضيها كلها في الليل إذا شئت، ولك أن تقضي أكثر من فرض واحد في الوقت الواحد.
ثم لك أن تقضي الصلاة الفائتة في أي وقت كان سوى أوقات الكراهة الثلاثة، وهي: وقت طلوع الشمس حتى تعلو بربع ساعة تقريبا، ووفت الزوال لمدة خمس دقائق تقريبا، ومنذ اصفرار الشمس إلى غروبها لمدة نصف ساعة تقريبا، فهذه الأوقات لا يصح فيها قضاء الصلوات المفروضة والواجبة.
وأسأل الله تعالى لك القبول.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.