2008-05-19 • فتوى رقم 29887
والدي يمتلك شقة ومحلا، ولكنة لا يستطيع أن يلبي طلبات المنزل، وعليه ديون كثيرة، ويوجد صديق له أراد أن يخرج زكاة المال، وأعطى المال لأبي ليعطيها للفقراء نيابة عنه، لكن والدي يرغب في أخذ الأموال ليسد بها ديونة الكثيفة، ولم يخبر صاحبه بذلك، فهل يجوز ذلك نظرا لأنه محتاج المال أم لا يجوز؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز لوالدك أخذ شيء من هذا المال إلا إذا كان مستحقا للزكاة، والمستحق هو الفقير الذي لا يغطي ماله الزائد عن حاجته ديونه ويزيد منه نصاب، فإذا كان والدك فقيرا كما ذكرت فله أخذ شيء من هذا المال بشرط إعلام صاحب المال بذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.