2008-05-19 • فتوى رقم 29888
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
أما بعد: هل يجوز للرجل الذي يرتدي أكثر من قلادة فضية في رقبته أن يدفع زكاة عن ذلك؟
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فيسمح شرعا للرجل من الحلي بلبس خاتم من الفضة فقط، ولا يسمح له من الفضة أو الذهب أكثر من ذلك عند جمهور الفقهاء، سلسلة كان أو قلادة أو غير ذلك.
ولا تجب الزكاة على المسلم حتى يبلغ ماله النصاب زائداً عن حاجاته الأساسية (المسكن والمأكل والملبس) وهو ما قيمته (85) غراماً من الذهب الخالص (عيار/24/، وهي تساوي /97/غراماً من الذهب عيار /21/)، ثم يحول عليه الحول الهجري.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.