2008-05-19 • فتوى رقم 29898
السلام عليكم
بعد التحية: لا أدري إذا كان هناك أي خطأ في مراسلتي لكم! فهذه هي المرة الثالثة التي أراسلكم فيها دون حصولي على إجابه في المرتين السابقتين!
سؤالي هو: ما حكم الشرع في الضمان الذي يعطيه البائع في السلعة المباعة للزبون، وذلك لفترة متفق عليها من الزمن؟
جزاكم الله كل خير.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد تمت إجابتك عن أسئلتك في الفتاوى ذات الأرقام: ( 20944 22393 24020 24713 24715 24716 27597 27598 28687 28692 29583 29584 29899 29900) فابحث عنها في الموقع تحت هذه الأرقام.
وإليك نصى الفتوى عما سألت عنه:
فهذا عقد صيانة داخل في عقد البيع، ولا مانع منه إذا كان للتصليح فقط أو التصليح وقطع الغيار التي تبدل دوريا أوالرخيصة فقط، أما قطع الغيار الغالية التي لا تبدل دوريا فلا يجوز دخولها في عقد الصيانة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.