2008-05-20 • فتوى رقم 29940
زوجة ترتدي بلوزة وبنطال فضفاض لا يجسم العورة، وتلبس فوقهم روب يصل إلى الركبتين، أي أن الجسم كله مغطى، وهذا اللباس يشبه الزي الباكستاني، هل يحل لها أن تقابل في بيتها من تشاء بهذا اللباس، ما حكم الشرع في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلبس الحجاب واجبٌ على المرأة البالغة العاقلة أمام الرجال الأجانب، ومن شروطه أن يكون ساتراً لكل العورة، وأن يكون الساتر سميكاً لا يشف وعريضاً لا يصف، وأن يكون ذا لونٍ كامدٍ لا يلفت النظر إليها، وأن لا يكون عليه زينةٌ أو زركشةٌ، وأن لا تقصد به التزين بل التستر.
وأفضل ما أراه في ذلك هو ما يسمى بالجلباب، وعليه فإن استوفى لباس زوجتك الشروط السابقة فهو حجاب شرعي وإلا فلا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.