2008-05-20 • فتوى رقم 29973
شخص حلف يمينا بالثلاثة على نفسه وعلى زوجته في بيت جده ألا ياتي إلي بيتهم مرة أخرى، والآن يريد الذهاب إليهم، فما كفارة ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا بد من أن تبين لفظ اليمين، وهل هي يمين بالطلاق أم لا؛ لتأخذ الجواب عن ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.