2008-05-20 • فتوى رقم 30007
أخو زوجي رجل معاق بدنياً (إعاقة في اليدين والرأس)، ومعاق في النطق (لا ينطق الكلام بسهولة)، ولكنه متزوج ولديه أربع أبناء, فهل يجوز رفع النقاب أمامه، مع العلم أننا نذهب عندهم كثيراً ويأتوا عندنا كثيراً ونأكل سوياً كل يوم فى رمضان، هل يجوز أن أرفع النقاب أمامه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالنقاب للمرأة الشابة أمام الرجال الأجانب عنها واجب، أما العجوز والمرأة الشوهاء فلا يجب عليها النقاب، ولكن يستحب لها، ويستوي في ذلك إخوة الزوج وكل من كان أجنبياً عن المرأة.
إلا أن المرأة إذا كانت في مجلس لا يوجد فيه من الرجال الأجانب إلا الأتقياء المأمونون، فلا بأس بأن تنزل النقاب عنها فيه لعدم الفتنة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.