2008-05-22 • فتوى رقم 30030
ما حكم القذف الخارجي، مع العلم بأن نهاية هذه العملية هي الاستمناء باليد حتى لا يحصل حمل (من طرق المباعدة)؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالقذف خارج فرج الزوجة يسمى العزل، وقد أجازه الفقهاء بشرط أن يكون برضا الزوجة به؛ لأن ذلك قد يؤذيها نفسياً فلا يفعل بغير رضاها، وألا يكون الاستمناء بيد المرْء نفسه، بل لا مانع منه بيد الزوجة للزوج، والزوج للزوجة، أما بيد المرء نفسه فهو من العادة السرية المحرمة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.