2008-05-22 • فتوى رقم 30043
السلام عليكم
أبي عاش في أمريكا بعد زواجه من أمي بحوالي 4 سنوات، ولكنه لم يستطيع الصبر من دون أمي أو امرأة، ورأى أبي أصدقاءه يمارسون الزواج الحرام، فقرر أن يتزوج ولكن بطريق الحلال.
تزوج أبي من امرأة أمريكية مسيحية، ولم يخبر أمي.
والآن قد اعترف لأمي، وأن معه ابنة من الأمريكية، وهي الآن 10 سنوات، وأكيد مسيحية مثل أمها.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان زواج والدك قد تم من المرأة الأمريكية بشروط الزواج الشرعية، من إيجاب وقبول، ووجود شاهدين، ورضى الولي عند أكثر الفقهاء، فزواجه منها صحيح، ولو كان دون علم والدتك، وابنته من زوجته الأمريكية أختك من أبيك.
أما إن لم يستوف زواج والدك من المرأة الأمريكية شروطه الشرعية، فزواجه منها باطل، والفتاة التي أنجبها منها تنسب لأمها فقط، ولا تثبت بنوتها من والدك إلا إذا ادعاها.
وعليكم في كل الأحوال أن تحسنوا إلى هذه الفتاة، وتحاولوا تنشأتها النشأة الإسلامية، ولكم في ذلك الأجر إن شاء الله تعالى.
وأسأل الله تعالى لكم التوفيق.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.