2008-05-22 • فتوى رقم 30051
ما حكم دفع الزكاة إلى فقراء آل البيت في أيامنا خاصة وأنهم منعوا أو لم يعد يوجد سهم الغنيمة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإنّ آل محمّد صلى الله عليه وسلم (ومنهم آل علي رضي الله عنه) لا يجوز دفع الزّكاة المفروضة إليهم باتّفاق فقهاء المذاهب الأربعة، وأجاز بعض الفقهاء دفع الزكاة إليهم بعد أن حرموا من خمس الخمس.
أمّا صدقة التّطوّع فالجمهور على جوازها على آل بيت النبي صلى الله تعالى عليهم أجمعين، وتعد هبة، والبعض يقولون: بعدم الجواز.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.