2008-05-22 • فتوى رقم 30054
زوجة الأخ المتزوجة حديثا تزور أخت زوجها المتزوجة، وتشتكي قلة خبرة زوجها في ممارسة الجنس، فما كان من الأخت إلا أن قالت لها أرسليه لي، وعند قدومه أخذته مباشرة إلى غرفة نومها، وطلبت منه خلع ملابسه تماما، وخلعت هي أيضا ملابسها، ومارست معه كل أنواع الجنس، أي أنها كانت تتصرف كالمعلمة، تقول له: افعل كذا وكذا، وتجعله يطبق عليها، واستمرت هذه الدروس العملية بضعة أسابيع، فهل على هذه الأخت إثم في ذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فقد وقعت هذه المرأة وأخوها في أكبر المحرمات، وسول لهما الشيطان وأوقعهما في الفواحش بحجة واهية (حجة التعليم)، والزنا من أكبر الكبائر، ومن أعظم المعاصي التي وعد الله تعالى فاعلها بالعقاب العظيم، بل نهانا عن مجرد قربانه فقال: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الزِّنَى إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاء سَبِيلاً﴾ [الإسراء:32]، وقال أيضا: ﴿وَلاَ تَقْرَبُواْ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ﴾ [الأنعام:151].
وهو مع المحارم إثمه أعظم، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: (من وقع على ذات محرم فاقتلوه) أخرجه ابن ماجه وأحمد والحاكم.
فأعظم الزنا على الإطلاق زنا المحارم، وهو مع عظم إثمه مناف للطباع السليمة والفطرة المستقيمة.
ومع هذا فكفارة هذه الفاحشة الشنيعة هي التوبة النصوح، مع الندم والإكثار من الاستغفار، مع العزم على عدم العود لذلك في المستقبل.
ومن تاب تاب الله تعالى عليه، لكن ينبغي التوبة النصوح التي لا عودة فيها إلى عصيان الله تعالى أو إلى ما لا يرضيه، قال تعالى: ﴿قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنْفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ وَأَنِيبُوا إِلَى رَبِّكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لا تُنْصَرُونَ﴾ [الزمر:53-54].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.