2008-05-24 • فتوى رقم 30092
بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين
أما بعد فضيلة الشيخ: فإن الرجل منا لا يكفيه راتبه لامتلاك بيتا فيهاجر هربا من القروض الربوية، وعند العودة لشراء بيتا تفرض عليه ضريبة 6/100 من ثمن العقار لتسجيله، فيضطر المواطن إلى التصريح بثمن أقل من الثمن الحقيقي للشراء، فما حكم الشرع في ذلك، أنا أملك بقية مبلغ ربوي بصدد التخلص منه, وأنوي دفع ما تبقى معى لسداد هذه الضريبة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كانت الضريبة تجبى لتلبي مصالح الشعب، وتوضع في موضعها الصحيح في ظنك، فلا يجوز التهرب منها ولا الالتفاف عليها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.