2008-05-24 • فتوى رقم 30093
تقدم إلي شاب يعمل معي في نفس المؤسسة الحكومية، وهو يشترط علي أن أتخلى عن عملي إن تزوجنا، وذلك لكثرة غيرته من الزملاء الذكور وعلاقتي معهم أثناء العمل، مع العلم أني أرتدي الحجاب، وأتعامل مع الجميع بكل احترام وحشمة وحياء.
هل يجوز للزوج أن يمنع زوجته من العمل، مع العلم وأنه لا يملك منزلا خاصا، ومدخوله محدود من ناحية المادة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعمل المرأة مباح إذا لم يكن فيه محرم، ومع الحجاب الكامل وبدون خلوة بأجنبي، وبدون سفر لمسافة 90 كم فأكثر بغير زوج أو محرم، والزوجة خاصة لها ذلك إذا وافق زوجها عليه أو اشترطته عليه عند الزواج، و إلا لم يجز للزوجة الخروج من البيت لغير ضرورة إلا بإذن الزوج، وعليه فللزوج أن يمنع امرأته من الخروج للعمل، وعلى المرأة أن تستجيب لطلب زوجها في ذلك.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.