2008-05-24 • فتوى رقم 30115
أنا امرأة في الثالثة والأربعين، أعيش في حالة عذاب وشقاء مع زوجي الذي لا يبرح أن يضربني إذا تسنى له ذلك، ومع هذا أنا صابرة ومتحملة الأذى لأجل أولادي، وأخجل أن أترك البيت، مع أن أهلي يشجعوني على ذلك، إلا أني هجرت الغرفة التي ينام بها، وهذا أمر يقلقني دائماً لأنني أخاف الله، وأكون بهذا قد أغضب ربي، والآن أنام بغرفة أولادي ومعهم.
أرجوك أسد لي خدمة بأن تفيدني وتريح لي ضميري، ولك كل الخير والعافية.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل أن لا يضرب الرجل أحدا من أفراد أسرته زوجة أو ولداً، ولكن له حق تربيتهم والقوامة عليهم إذا شذوا عن الطريق وارتكبوا المنكرات ولم يجد معهم النصح والبيان، ففي هذه الحال يجوز له الضرب الخفيف غير المؤذي، قال تعالى: ﴿الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيّاً كَبِيراً﴾ [النساء:34].
على أن يكون الضّرب غير مبرّح، ولا مدم، وأن يتوقّى الوجه والأماكن الخطرة، ولا يجوز الضرب تنفيسا عن الكرب والضيق من الغير.
فعلى زوجك أن يلتزم بذلك، وعليك أنت أيضاً أن تحسني التبعل لزوجك، مع الصبر على ما يصدر منه، ولتحاولي نصحه باستمرار وتطييب خلقه وتتحايلين في تغيير طبع الغضب عنده، فكل شيء ممكن أن يكون لكن بالحكمة والموعظة الحسنة، إضافة إلى الصبر على ذلك، ودعاء الله تعالى له بالهدية، وحسن الخلق، وأسأل الله لك الأجر العظيم، ولزوجك حسن الخلق.
وخير الزوجين الذي يسامح أكثر لا من يحاسب.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.