2008-05-24 • فتوى رقم 30138
هل لي أن آخد من مال زوجي، وأتصدق به على الفقراء دون إذنه، مع العلم أنه يأذن لي بأخذ ما احتاجه دون محاسبتي، ورأيي أن من واجبي إخراج الزكاة على هذا المال لأنه لا يخرج الزكاة عنه؟
والسلام.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن أذن لك زوجك بالتصدق من ماله، وإخراج الزكاة عنه، فلك أن تتصدق وتخرجي الزكاة عن ماله، وإن لم يأذن لك بذلك فلا يجوز لك ذلك، وعليك أن تستمري في نصح زوجك بوجوب إخراج الزكاة، لأن الزكاة فرض وعبادة ولا تصح إلا بنية ممن وجبت عليه، وأسأل الله له الهداية العاجلة، ولك أجر التسبب فيها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.