2008-05-25 • فتوى رقم 30156
هل يجب الغسل بعد الاحتلام، أم يكفي أن أغسل الفرج وأطهره بالماء فقط؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا نزل المني من الرجل (وهو الذي يخرج دفقاً (رعشة جنسية) وتنقضي الشهوة بخروجه) فعليه الاغتسال، مع غسل ما أصابه المني من الثوب أو البدن، وإن لم ينزل المني فلا يجب الغسل.
مع الإشارة إلى أن النازل إن خرج سحاً وزادت الشهوة بخروجه فهو المذي وهو نجس، ويجب به الوضوء فقط، وغسل مكان النجس من الثوب أو البدن.
وإن خرج بغير شهوة أصلاً بعد التبول، فهو الودي وهو نجس يجب غسله ويكفي بعده الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.