2008-05-25 • فتوى رقم 30166
ما حكم من نزل منة شيء لزج بعد قضاء الحاجة (البول) وليس بمني لأنه ليس له نفس الرائحة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فهذا النازل هو الودي وهو نجس يجب غسله ويكفي بعده الوضوء.
وإليك النفصيل في هذا الموضوع:
فإن خرج دفقاً (رعشة جنسية) وانقضت الشهوة بخروجه، فهو المني، وهو موجب للاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وأما المذي فهو ماء أبيض لزج يخرج عند الشهوة وتزيد الشهوة بخروجه ولا تنقضي، وهو موجب للوضوء وليس الاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وإن خرج بغير شهوة أصلاً بعد التبول، فهو الودي وهو نجس يجب غسله ويكفي بعده الوضوء.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.