2008-05-25 • فتوى رقم 30170
هل لو طلب أحد مني مبلغ 20000جنية لمدة سنة ليشتري حديدا يكمل به بناء بيتة على أن يردهم لي 24000 بعد سنة على أقساط فهل هذا ربا؟
وماذا لو ذهبت بنفسي لأشتري له البضاعة بالمبلغ20000، وقام بردها 240000 بعد سنة، فهل يعتبر هذا ربا؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فأما السؤال الأول فهذا هو الربا المحرم، فلا يجوز أخذ أو إعطاء قرض ما دام بفائدة، للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك.
أما السؤال الثاني: فإذا كنت أنت من يشتري الحديد ويدفع ثمنه للبائع، ثم تبيعه لذلك الشخص بالتقسيط بثمن أعلى، ولا تشترط عليه أي زيادة بعد ذلك إذا تأخر في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.