2008-05-25 • فتوى رقم 30176
زوجتي حامل، ونريد الإجهاض قبل بلوغ الجنين أربعين يوما، فما الحكم الشرعي؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فالأصل في الإجهاض المنع منه شرعا إلا لحاجة ماسة.
وفي حال الحاجة الماسة يجوز عند بعض الفقهاء قبل أن يتم الحمل أربعين يوما من يوم علوقه، وبعضهم أجازه للحاجة الماسة قبل أن يتم أربعة أشهر، وبعضهم متعه مطلقا لأي سبب كان.
ولا يجوز فيما بعد الأربعة أشهر إسقاطه مطلقاً لأي سبب كان؛ لأنه يكون عند ذلك نفخت فيه الروح فلا يجوز إزهاقها.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.