2008-05-27 • فتوى رقم 30199
عنوان السؤال: البيع بالإيجار
هناك بنوك تتعامل عن طريق البيع بالإيجار بحيث إنها تشتري الشيء باسمها ثم تبيعه لك بالتقسيط لمدة زمنية متفق عليها (من 4 إلى 5سنوات)، وإذا كان فيه تأخير في التسديد فيه زيادة في المبلغ، هذا ربا واضح وهو محرم؟
السؤال: إذا لم يكن فيه تأخر في التسديد، ولم يكن فيه زيادة في المبلغ المتفق عليه شهريا، فهل يعتبر هذا التعامل ربويا، علما فضيلة الدكتور أن هذه البنوك ربوية، وليست إسلامية؟
جزاكم الله عنا خيرا، وأجرا عظيما وعلما نافعا.
شكرا.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإذا كان البنك هو الذي يشتري السلعة ويدفع ثمنها للبائع، ثم يبيعها لك بالتقسيط بثمن أعلى، ولا يشترط عليك أي زيادة بعد ذلك إذا تأخرت في السداد لظروف خاصة، فلا مانع من ذلك، وهذه الطريقة مباحة شرعاً.
أما إذا كان المشتري هو أنت، والبنك يقرضك الثمن قرضاً بفائدة لتسدده على أقساط، أو يشترط عليك زيادة في الفائدة إذا تأخرت في السداد فلا يجوز شرعاً الشراء بهذه الطريقة.
وذلك فصل ما بين الحرام والحلال، وذلك لشدة حرمة الربا، حيث قال سبحانه: ﴿فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لا تَظْلِمُونَ وَلا تُظْلَمُونَ﴾ [البقرة:279].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.