2008-05-27 • فتوى رقم 30201
في فتوى لفضيلتك قلت كلمة ((عقد قران)) أليست هذه الكلمة خطأ، واسمها ((عقد زواج))؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
القران كناية عن النكاح حرى العرف عليه، ولا مانع من استعمالها فيه في بلد تعارفوا ذلك، وإن كان النكاح أوضح في فهم المعنى، وشكرا لملحوظتك الكريمة وعنايتك بالبرنامج.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.