2008-05-25 • فتوى رقم 30206
امرأة مسلمة تزوجت من كافر في ألمانيا، وعاشت معه حتى أنجبت منه ثلاث بنات، ثم تخلى عنها وابتعد عنها، وقطعها نهائياً مع أنه لم يطلقها، المطلوب:
1_ هل على هذه المرأة أن تلاحقه ليطلقها، أو تطلق نفسها عند القاضي، أم لا حاجة للطلاق لأن الزوج كافر؟
2_ هل كان عليها أن تعتد منه من أول ما تركها؟
3_ هل عليها عدة منه الآن، (وقد تركها منذ سنة)؟ ومتى تبدأ العدة؟ وكم هي؟
أرجو أن تتفضل _فضيلة الدكتور_ بالإجابة على كل الأسئلة جزاك الله عنا كل خير.
ولكم جزيل الشكر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
1)) هذا النكاح باطل لا ينتج عنه أي اثر من آثار الزواج، والوطء بعده حرام، إلا أن تكون الزوجة عند زواجها منه لا تعلم أنه كافر، في هذه الحال يعد الوطء بعده وطءا بشبهة.
2)) عليها أن تفارقه فورا دون حاجة إلى طلب الطلاق منه، وإذا كانت لا تعلم بكفره عند الزواج منه عليهاأن تعتد بعد فراقه بثلاث حيضات للشبهة، وإذا كانت تعلم بكفره عند الزواج منه فلا عدة عليها، ولها الزواج بغيره من المسلمين بعد تركه، والأفضل أن تنتظر مقدار حيضة قبل الزواج، ثم عليها أن تتوب إلى الله تعالى من فعلتها الشنعاء تلك، وبناتها هن بناتها شرعا.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.