2008-05-27 • فتوى رقم 30213
السلام عليكم
هل يجوز للرجل أن يزور ابنته التي أمها نصرانية في بيتها وهي من دون غطاء لأنها نصرانية، وهو مسلم ملتزم، أبي يحلف لأمي أنه لا توجد أي امرأة في حياته، وهي لا تصدقه؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كانت أمها أجنبية عنه فليس له أن يراها دون حجاب، أو يختلي بها، وله أن يزور ابنته في وقت لا توجد فيه أمها أو تحتجب منه، أما إن كانت أمها زوجته، فلا مانع من النظر إليها ومعاملتها معاملة الزوجة.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.