2008-05-28 • فتوى رقم 30229
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
لي أولاد وبنات خالي يكبرونني أنا وإخوتي بما يقارب العشر أو الخمس عشرة سنة، وقد عودنا والدينا في صغرنا أن ننادي الذكور منهم بلقب خالي فلان، والإناث بلقب خالتي فلانة...ونحن إلى الآن مع أننا تجاوزنا العشرين لكننا لا نزال نناديهم بهذه الألقاب، فما حكم الشرع في ذلك أي في ذكر أشخاص بألقاب لا علاقة لها بالواقع؟
فهم ليسوا أخوالا لنا ولا خالات بل أولاد خال.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا مانع من استعمال هذه الألقاب وإن لم تكن صادقة في الواقع بما أن استعمالها احتراما وتوقيرا، والممنوع أن توجد المحرمات من كشف الحجاب أو الخلوة المحرمة أو الاختلاط المحرم بين الجنسين الأجنبيين عن بعضهما، مع العلم أن أولاد الخال وأولاد الخالة أجانب عن بعضهم من كل الوجود، فينبغي مراعاة هذه الأحكام.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.