2008-05-28 • فتوى رقم 30231
تاجرة عليها شيكات من المفروض تسديدها في آجال محددة، وكلما فات موعد تسديدها ترتب على ذلك خطايا مالية، اقترح عليها مدير البنك تسهيلات في الدفع عن طريق قرض لعدم قدرتها على تسديد الشيكات في الآجال المحددة حتى لا تتطور الأمور وتزداد تعقيدا لتصل إلى السجن والعياذ بالله، مع العلم أنها غير قادرة على استعارة المبلغ المطلوب لكبره، فهل يجوز لي اقتراض المبلغ من البنك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز أخذ قرض بفائدة للنهي عن ذلك بقوله تعالى: ﴿وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا﴾ [البقرة:275]، والربا من أشد المحرمات عند الله تعالى، قال تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَذَرُواْ مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ [البقرة:278]، ولا يباح الربا إلا لضرورة، وهي خشية الهلاك بدونه، وعدم وجود طريق آخر لدفع الهلاك، وما ذكرت ليس منه.
فلتتقي الله تعالى، ولتبحث بجدية عن طريق آخر آمن، مع دعاء الله تعالى بالتوفيق، وقال تعالى: (وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ) [الطلاق : 3].
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.