2008-05-30 • فتوى رقم 30271
صلى بنا شخص إماما، وقبل الصلاة قال إنني على سفر، وسوف أقصر صلاة العشاء ركعتين، فأكملوا بعد أن أسلم، فهل هذا صحيح؟ وهل الأولى أن يصلي إمام مسافر أم الأولى أن يصلي إمام آخر مقيم يصلي صلاة كاملة؟
وهل الصلاة معه قصرا ثم إتمام الركعتين بعد أن يسلم ينقص من أجر صلاة الجماعة، بمعنى هل الصلاة قصر أقل أجرا من الصلاة الكاملة بدون قصر؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
يجوز اقتداء المقيم بالمسافر باتّفاق الفقهاء، فإذا أنهى الإمام المسافر صلاته يقول للمصلّين خلفه: أتمّوا صلاتكم فإنّي مسافر، فيقوم المقتدي المقيم ليكمل صلاته، ويعتبر في هذه الحالة كالمسبوق عند أكثر الفقهاء، ولكم أجر الجماعة كاملة إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.