2008-05-31 • فتوى رقم 30295
منعني الطبيب من استعمال الماء عند الغسل لكن يمكن أن أستعمله في أعضاء الوضوء، فهل يجزئ الوضوء عن الغسل للجنابة في هذه الحالة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فإن كان استعمال الماء يضرك بقول طبيب مسلم عدل، فعليك أن تتيمم كلماأصابتك الجنابة إلى أن يشفيك الله تعالى، ولا يكفيك الوضوء عن التيمم لرفع الجنابة، ثم تتوضأ كلما انتقض وضوؤك، وأسأل الله تعالى له الشفاء العاجل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.