2008-06-01 • فتوى رقم 30303
السلام عليكم
أريد أن أسأل عن بيع المرابحة في مجال السيارات.
ما حكم اقتناء السيارة على فرض استيفاء شروط المرابحة لكن ضمن العقد:
1- عند التاخر في دفع التقسيط تضاف زيادة عن التأخر.
2- لا تسلم السيارة حتى تقوم بدفع ما يسمى التأمين السياحي للسيارات، يشمل كل الأضرار ظالماً أو مظلوماً.
وإن تكرمتم فهنالك فتوى بعنوان: الرد الصريح على مايثار على البنوك الإسلامية من قدح وتجريح على موقع بنك البركة الجزائري، نرجو أن تستفسروا منهم الإجراءات كلها.
وبارك الله فيكم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فبما أنه وجد شرط الزيادة عند التأخر في السداد فهو من الربا المحرم، وإن تم تفادي الشرط بسداد الأقساط في موعدها.
مع العلم أن التأمين بعامة، والتامين على السيارات بخاصة – وهو جزء منه- مما اختلف الفقهاء في حكمه الشرعي، فحرمه البعض كله، وأباحه البعض كله إذا كانت شركة التأمين لا تتعامل بالربا،(وإن كانت تتعامل بالربا فمحرم بالاتفاق) وأباح البعض التأمين التعاوني وحرموا التجاري، وأنا أرجح الأول لقوة أدلته، والعمل في شركة التأمين كحكم التأمين نفسه.
وأما عن طلبك الأخير فليس لدي الوقت الكافي للاطلاع على الموقع المذكور، لكن إن كان لك أي سؤال فقهي فبإمكانك أن ترسله لنا، فالموقع مخصص للأسئلة الفقهية.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.