2008-06-01 • فتوى رقم 30314
السلام عليكم
حان وقت إقامة الصلاة، وأنا لم أكن على وضوء، هل أصلي مع الجماعة تيمماً أو أذهب لأتوضأ وأصلي فرداً؟
جزاكم الله خيراً.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يجوز التيمم من أجل اللحاق بالجماعة، بل يجب الوضوء، ولو فاتت الجماعة، والأولى بك الإسراع في الوضوء وإدراك الجماعة، أو الصلاة مع جماعة أخرى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.