2008-06-01 • فتوى رقم 30316
السلام عليكم
هل يمكن أن يرانا النساء غير المسلمات ونحن دون حجاب؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعورة المرأة المسلمة أمام المرأة غير المسلمة: جمهور الفقهاء على أنها كالرجل، فلا يجوز لهاأن تطلع على عورة المرأة المسلمة التي هي كل بدنها سوى الوجه والكفين، وبعضهم قال: لها أن تطلع عليها كالمرأة المسلمة سوى ما بين السرة والركبة، والأولى الاحتشام أمامها على الأقل.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.