2008-06-02 • فتوى رقم 30328
هل مشاهدة فلم فيه مخالفات شرعية يبطل الوضوء، مع حدوث انتصاب متكرر دون قذف؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا ينتقض الوضوء بمجرد الانتصاب مالم يخرج مني أو مذي، والمني يخرج دفقاً (رعشة جنسية) وتنقضي الشهوة بخروجه، وهو موجب للاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
وأما المذي فهو ماء أبيض لزج يخرج عند الشهوة بدون رعشة جنسية وتزيد الشهوة بخروجه ولا تنقضي، وهو موجب للوضوء وليس الاغتسال، مع غسل ما أصاب من الثوب أو البدن.
مع العلم أن النظر إلى عورات الآخرين وغير ذلك من المحرمات ممنوع شرعاً، وكل ذلك من خوارم المروءة، ويخالف الأخلاق العالية الرفيعة التي أمر الإسلام بها وامتدح بها نبيه الكريم صلى الله تعالى عليه وسلم بقوله سبحانه: ﴿وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ﴾ [القلم:4]، ولا يمكن إباحتها، ولو أبيحت له لأبيح صنعها وتصويرها، وهو أغرب الغريب!.
ومشاهدة الأفلام المتهتكة طريق الوصول إلى الفاحشة، ولذلك حرم لما سوف يؤدي إليه غالباً، والأضرار التي هي نتائج هذه المحرمات كثيرة ملموسة،
قال الله تعالى: (( قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْأِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ) (النور:31)
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.