2008-06-05 • فتوى رقم 30354
ما هو حكم الشرع في الاستئذان بالدخول، وهل هذا الاستئذان يقتصر على الابن وأبويه، أم -كما سمعت- لا يجوز الدخول بدون استئذان على من بلغ الحلم، إلا الزوج على زوجته والزوجة على زوجها؟ وهل لا يجوز للأب أن يدخل على ابنته البالغة، ولا يجوز للأم أن تدخل على ابنها البالغ دون استئذان؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فعلى كل من أراد أن يدخل على أحد من أهله أن يستأذن لئلا يراه على حال لا يحب أو لا تحب أن يراه عليها، سواء كان من الحلائل أو المحارم أو غيرهم كأمه أو أبيه أو ابنته أو ابنه،
روى الإمام مالك في الموطأ عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ : أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم سَأَلَهُ رَجُلٌ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَسْتَأْذِنُ عَلَى أُمِّي؟ فَقَالَ: " نَعَمْ ". قَالَ الرَّجُلُ إنِّي مَعَهَا فِي الْبَيْتِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا "، فَقَالَ الرَّجُلُ: إنِّي خَادِمُهَا، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: " اسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا، أَتُحِبُّ أَنْ تَرَاهَا عُرْيَانَةً ؟" قَالَ : لاَ، قَالَ: " فَاسْتَأْذِنْ عَلَيْهَا"
وروى البخاري في الأدب المفرد عن عطاء بن أبي رباح، قال: سألت ابن عباس فقلت: أستأذن على أختَيَّ؟ فقال: "نعم". فأعدتُ، فقلتُ: أختان في حجري _يعني في بيتي وعهدتي_، وأنا أمونُهُما، وأنفق عليهما، أستأذن عليهما؟ قال: "نعم، أتحب أن تراهما عريانتين؟! ثم قرأ: ((يا أيها الذين آمنوا ليستئذنكم الذين ملكت أيمانكم)) [النور: 59] قال ابن عباس: "فالإذن واجب، على الناس كلهم".
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.