2008-06-05 • فتوى رقم 30368
أنا أتعلم في كلية تبعد عن البيت حوالي 80-85 كلم، يذهب باص مليء بالفتيات والفتيان من البلدة إلى الكلية جميعهم عرب مسلمون (والفتيات حوالي 48 والأولاد ما يقارب 20) لكن أتعلم في كلية مختلطة عرب وأجانب، لكن القسم الذي أتعلم فيه فقط للعرب، أتعلم مع 11 بنت مسلمة، و4 أولاد مسلمين فهذا الفرع مخصص للعرب فجميع من أتعلم معهم أو من البلدة أو جيران البلدة، ولا يبعدون كثيرا، أنا ألبس الجلباب والمنديل الكامل، ولباسي فضفاض، أخاف الله، وأصلي فما حكم هذه القضية؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فلا يحل للمرأة السفر مسافة /85/ كم فأكثر بدون زوج أو محرم.
واستثنى البعض سفر الحج الفرض والعمرة الفرض، فأجازوها مع رفقة مأمونة إذا لم يتيسر الزوج والمحرم، وعلى ذلك فيجوز لها الحج مع رفقة مأمونة (إن وجدت) إذا كان هذا حج الفرض، وإذا كانت قد حجت قبل ذلك فلا يجوز لها السفر لحج آخر إلا مع زوج أو محرم.
وأجاز بعض متأخري المالكية للمرأة السفر مطلقا ما دامت تأمن في ذلك على نفسها ومعها رفقة مأمونة.
والشريعة الإسلامية جعلت للنساء الحق في تعلم ما ينفعهن كما للرجال، لكن لهن علينا أن يكون حقل تعليمهن في منأى عن حقل تعليم الرجال، وفي صحيح البخاري عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: (جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك فاجعل لنا من نفسك يوماً نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله، فقال: (اجتمعن في يوم كذا وكذا في مكان كذا وكذا، فاجتمعن فأتاهن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله).الحديث متفق عليه.
وهو ظاهر في إفراد النساء للتعليم في مكان خاص إذ لم يقل لهن ألا تحضرن مع الرجال.
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنه قال: (ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء). متفق عليه.
ولكن عند الحاجة الماسة وعدم وجود البديل كما هو الحال عليه الآن في كثير من البلدان فلا بأس بذلك مع الحجاب وعدم التحدث بين الجنسين وعدم الخلوة إلا في حدود الضرورة والحاجة الماسة، ومع التزام الآداب الإسلامية في غض البصر وحفظ اللسان.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.