2008-06-05 • فتوى رقم 30390
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله
بعد حمد الله تعالى وشكره أكرمني ربي بأداء العمرة مؤخراً، وبعد إحرامي للعمرة علقت عدة شعرات (اثنتين أو أكثر لست متأكدا ً تماماً) من شعر ساعدي بساعة اليد، وحاولت تحريرها وأثناء ذلك أدركت أنها ستنقطع، وتابعت حتى انقطعت تلك الشعرات، وتكررت الحادثة مرة أخرى، فعلق الشعر مرة أخرى (شعرة أو أكثر لست متأكداً ولم أعد أذكر إذا انقطع الشعر أم لا )، وأنا على علم مسبق بحرمة إزالة الشعر، ولكني أتممت كل مناسك العمرة حتى تحللت وعزمت على أن لا أسأل أحداً عن فدية ذلك رغم سهولة السؤال، ولكني تصدقت على أحد عمال المسجد الحرام بمبلغ ( 5 ) ريال سعودي على نية تطهير عمرتي من أي شوائب أو رفث أو فسوق أو جدال أو خلل ....، وبعد عودتي إلى دولتي قرأت في كتاب فقه العبادات حسب المذهب الشافعي إذا كان عدد الشعرات المزالة ثلاثة فأكثر على التوالي فتجب الفدية، وهي إما (شاة مجزئة في الأضحية تذبح في الحرم وتصرف إلى فقرائه ومساكينه أو صيام ثلاثة أيام حيث شاء، ولو متفرقة أو التصدق بثلاثة آصاع على ستة من مساكين الحرم أو فقرائه لكل مسكين أو فقير نصف صاع مما يجزئ في الفطرة)، علماً أني أحوال أتباع أحكام المذهب الشافعي في كل العبادات ما أمكن ومع الأخذ بآراء المذاهب الأخرى للتسهيل علي في بعض القضايا، ثم سألت أحد المفتين في بلدي فأشار علي بصيام ثلاثة أيام، وعزمت أمري على ذلك، ولكني متراخ وأسوف ذلك، والآن أسأل: أحد أقربائي سيذهب للعمرة قريباً إن شاء الله، فهل لي أن أطلب منه التصدق بدلاً عني هناك في مكة بدلاً من أن أصوم ثلاثة أيام، وإذا جاز لي ذلك فأود أن أستفسر بدقة هل يجوز التصدق بمال يعادل الثلاثة آصاع، وكم بدقة يكون مقدار المال حسب عملة المملكة السعودية ( أي كم ريال)؟ وكم عدد الأشخاص الواجب التصدق عليهم إذا لم يلتزم بالعدد ستة، فهل يجوز إعطاء المبلغ كاملاً إلى شخص واحد فقط أو أكثر أو أقل من ستة حتى ولو لم يكن المبلغ متساو فيما بينهم، وأخيراً: هل يعتبر عمال المسجد الحرام (على اختلاف أعمالهم وجنسياتهم) ممن تجوز فيهم هذه الصدقة؟ وهل من لفظ محدد ينبغي علي أن أقوله لقريبي عندما أكلفه للتصدق بدلاً مني؟ وهل من نية محددة أنويها أنا أو قريبي الذي سأطلب منه القيام بذلك تقال عند إخراج الفدية؟
أعلم أني أطلت في طرح أسئلتي ولكني أطمع برحابة صدوركم، وأرجو الإجابة على كل استفساراتي بكامل تفاصيلها كي أرتاح وأتصرف على بينة كاملة ووضوح ويسر.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد خاتم الأنبياء والمرسلين، وعلى آله وأصحابه أجمعين، والتابعين، ومن تبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد:
فمَذْهَبُ الْحَنَفِيَّةِ أِنْ من حَلَقَ خُصْلَةً مِنْ شَعْرِهِ أَقَل مِنَ الرُّبُعِ تجِبُ عَلَيْهِ الصَّدَقَةُ، وهي مقدار صدقة الفطر، أَمَّا إِنْ سَقَطَ مِنْ رَأْسِهِ أَوْ لِحْيَتِهِ عِنْدَ الْوُضُوءِ أَوِ الْحَكِّ ثَلاَثُ شَعَرَاتٍ فَعَلَيْهِ بِكُل شَعْرَةٍ صَدَقَةٌ (كَفٌّ مِنْ طَعَامٍ)، وعليه فعليك بكل شعرة صدقة، وقد أجزأك ما تصدقت به هناك (5ريال) عن ذلك إن شاء الله تعالى.
واسأل الله لكم التوفيق.
والله تعالى أعلم.